- اشارة
- بقیة کتاب الشهادات
- اشارة
- بقیة الطرف الاول (فی صفات الشاهد)
- [ادامة وصف العدالة]
- [ادامة بیان مسائل]
- المسألة الخامسة: ( فی الغناء وردّ الشهادة به)
- جهات البحث فی المسألة
- فی ما نسب إلی الکاشانی والکفایة
- فی ما قیل من منع صدق الغناء فی المراثی
- فی إستثناء الغناء فی الأعراس
- فی حکم الرجز
- فی حکم الحداء
- حکم الشعر المتضمن للکذب
- حکم هجاء المؤمن
- حکم التشبیب
- حکم الشعر إنشاءً وإنشاداً
- حکم الإکثار من الشعر
- المسألة السادسة: ( فی حرمة استعمال آلات اللهو)
- فروع فی استعمال آلات اللهو
- حکم استماع أصوات آلات اللهو
- هل الإشتغال بالملاهی کبیرة؟
- حکم الدف فی الإملاک والختان
- المسألة السابعة: ( فی الحسد وبغضة المؤمن وأن التظاهر بذلک قادح)
- البحث الأول: فی الحسد
- البحث الثانی: فی بغضة المؤمن
- المسالة الثامنة: ( فی حرمة لبس الحریر وردّ الشهادة به)
- المبحث الأول: لبس الحریر
- 1 - لبس الحریر فی حال الحرب:
- 2 - لبس الحریر فی حال الضرورة:
- صلاة المرأة فی الحریر
- إحرام المرأة فی الحریر
- فی وظیفة الخنثی
- هل یجوز للصبی لبس الحریر؟
- فی حکم مالاتتم الصلاة فیه
- فی حکم التکأة علی الحریر
- المبحث الثانی: التختم بالذهب
- 1 - حکم التختم بالذهب والتحلّی به
- 2 - حکم الصلاة فی الذهب
- 3 - فی موارد الجواز
- المسألة التاسعة: ( فی أحکام اتخاذ الحمام)
- 1 - حکم اتخاذ الحمام
- 2 - حکم اللعب بالحمام
- 3 - حکم السباق بالحمام
- المسألة العاشرة: ( فی قبول شهادة أصحاب الصنائع المکروهة)
- عدم انحصار القادح فیما ذکره المحقق
- [ادامة بیان مسائل]
- الوصف الخامس: إرتفاع التهمة
- اشارة
- فی ضابط التهمة
- اشارة
- المسألة الاولی: ( فی شهادة من تجر شهادته نفعاً إلیه)
- فالأول: الشریک
- والثانی: صاحب الدین إذا شهد للمحجور علیه
- والثالث: شهادة السید لعبده
- والرابع: شهادة الوصی فیما هو وصی فیه
- عدم قبول شهادة من یستدفع بها ضرراً
- المسألة الثانیة: ( فی أن العداوة الدینیة لا تمنع القبول)
- هل تقبل شهادة رفقة الطریق علی اللّصوص؟
- المسألة الثالثة: ( فی شهادة الأنسباء)
- 1 - فی شهادة الوالد لولده وبالعکس والأخ لأخیه
- 2 - فی شهادة الولد علی والده
- 3 - فی شهادة الزوجة لزوجها وبالعکس
- 4 - فی شهادة الصدیق لصدیقه
- المسألة الرابعة: ( فی عدم قبول شهادة السائل فی کفه)
- فالاولی: فی المراد ب « السائل بکفه» .
- الثانیة: فی حکم السؤال تکلیفاً.
- الثالثة: فی أخبار النهی عن سؤال الناس
- الرابعة: فی حکم السؤال مع التصریح بعدم الحاجة
- الخامسة: فی من سأل مع الضرورة
- السادسة: فی حکم السؤال کتابة
- السابعة: فی الطفیلی
- المسألة الخامسة: ( فی شهادة الأجیر والضیف)
- الأول: فی شهادة الضیف
- والثانی: فی شهادة الأجیر
- لواحق وهی ست مسائل:
- المسألة الاولی: ( فی أن المعتبر استکمال الشرائط عند الأداء)
- المسألة الثانیة: ( فی شهادة المملوک)
- المسألة الثالثة: ( فی تحقق اسم الشهادة للسامع والمختبئ)
- حکم تحمل الشهادة وأدائها مع الاستدعاء وبدونه
- المسألة الرابعة: ( فی حکم التبرّع بالشهادة)
- 1 - فی حقوق الآدمیین
- 2 - فی حقوق اللّٰه
- 3 - فی الحقوق المشترکة
- المسألة الخامسة: ( فی شهادة المشهور بالفسق إذا تاب لتقبل)
- فی التوبة موضوعاً وحکماً
- وهل یعتبر فیها الإستغفار؟
- المسألة السادسة: ( فی ما إذا تبین فی الشهود ما یمنع القبول بعد الحکم)
- طریق ثبوت الفسق قبل الحکم
- الوصف السادس: طهارة المولد
- [ادامة وصف العدالة]
- الطرف الثانی: ما به یصیر الشاهد شاهداً
- فی أن الضابط العلم أو الوثوق؟
- هل تجوز الشهادة استناداً إلی الإستصحاب؟
- حکم الشهادة علی إقرار المرأة
- اشارة
- فی مستند الشهادة:
- 1 - المشاهدة
- 2 - السماع
- حکم الشهادة استناداً إلی الإستفاضة
- فرعٌ: ( هل یتحقق التحمل لو سمعه یقول للکبیر هذا ابنی وهو ساکت؟)
- الفرع الأوّل: ( الشاهد بالإستفاضة لا یشهد بالسبب)
- الفرع الثانی: ( إذا شهد بالملک مستنداً إلی الإستفاضة هل یفتقر إلی مشاهدة الید؟)
- لو تعارض الید والسماع المستفیض فأیهما المرجح؟
- ثلاث مسائل
- الاولیٰ: ( فی أن التصرف فی الشیء شاهد علی الملک)
- هل یشهد بالملک لمن فی یده دار مثلاً؟
- المسألة الثانیة: ( فی ثبوت الوقف والنکاح بالإستفاضة)
- المسألة الثالثة: ( فی حکم شهادة الأخرس وکیفیتها)
- وهل یشترط تعدد المترجم؟
- وهل تکون الترجمة شهادة فرع فی القضیة؟
- 3 - السماع والمشاهدة
- فی شهادة الأعمی فی العقد وعلی العاقد
- حکم ما لو تحمل وهو مبصر ثم عمی
- الطرف الثالث: أقسام الحقوق
- حقّ اللّٰه
- حقّ الآدمی
- اشارة
- 1 مالا یثبت إلا بشاهدین:
- 2 ما یثبت بالشاهدین والشاهد والیمین وغیرهما
- 3 ما یثبت بالرجال والنساء مطلقاً
- اشارة
- وهل تقبل شهادة النساء منفردات فی الرضاع؟
- مورد قبول المرأة الواحدة
- وهنا فروع:
- وهنا أیضا فروع:
- هل یجوز للمرأة تضعیف المشهود به؟
- حکم شهادة الخنثی المشکل
- لو شهدت النساء فی شیء فیه حقان
- کلّ موضع یقبل فیه شهادة النساء یعتبر کونهن أربعاً
- مسائل ثلاث
- المسألة الاولی: ( فی أن الشهادة لیس شرطاً فی شیء من العقود إلا الطلاق)
- المسألة الثانیة: ( فی أن حکم الحاکم نافذ ظاهراً لا باطناً)
- المسألة الثالثة: ( إذا دعی من له أهلیة التحمل فهل یجب علیه؟)
- دلیل القول بالوجوب
- دلیل القول بعدم الوجوب
- القول بالکراهة
- هل وجوب التحمل کفائی أو عینی؟
- فی وجوب الأداء وکونه علی الکفایة أو العینیة
- جواز التخلّف إنْ کانت الشهادة مضرّة
- الطرف الرابع: الشهادة علی الشهادة
- اشارة
- 1 - فی محلّ قبول الشهادة علی الشهادة
- 2 - فی أنه لا تقبل الشهادة علی الشهادة علی الشهادة فصاعداً
- 3 - فی العدد المعتبر فی الشهادة علی الشهادة
- 4 - فی مراتب التحمل
- 5 - فی أنه متی تقبل الشهادة علی الشهادة؟
- 6 - فی أحکام تتعلق بالأصل والفرع، وهی فی فروع:
- 7 - الکلام فی شهادة النساء علی الشهادة
- 8 - فی اعتبار تسمیة الفرعین الأصل وتعدیلهما إیاه وفیه صور
- 9 - فی قبول الشهادة علی الشهادة علی الإقرار وأثر ذلک
- الطرف الخامس اللّواحق
- وهی قسمان:
- القسم الأول: ( فی اشتراط توارد الشاهدین علی المعنی الواحد)
- القسم الثانی: فی الطوارئ
- وهی مسائل
- المسألة الاولی: ( لو مات الشاهدان قبل صدور الحکم)
- المسألة الثانیة: ( لو فسق الشاهدان قبل صدور الحکم)
- 1 - لو کان ذلک فی حق الآدمیین
- 2 - لو کان ذلک فی حق اللّٰه
- 3 - لو کان ذلک فی حق مشترک
- المسألة الثالثة: ( لو شهدا لمن یرثانه فمات قبل صدور الحکم)
- المسألة الرابعة: ( لو رجعا عن الشهادة قبل صدور الحکم)
- الصورة الاولی: أن یرجعا عن الشهادة قبل الحکم
- الصورة الثانیة: أن یرجعا بعد الحکم والاستیفاء وتلف المحکوم به
- الصورة الثالثة: أن یرجعا بعد الحکم وقبل الاستیفاء
- الصورة الرابعة: أن یرجعا بعد الحکم وتسلیم المال إلی المحکوم له لکن عینه قائمة.
- المسألة الخامسة: ( فی ما لو رجع الشهود وکان المشهود به قتلاً أو جرحاً)
- لو قال بعض تعمدنا وبعض أخطأنا
- لو قال أحد شهود الزنا بعد الرجم تعمدت
- حکم ما لو شهدا بالعتق فحکم ثم رجعا
- المسألة السادسة: ( فی بعض أحکام شهادة الزور)
- المسألة السابعة: ( حکم ما لو شهدا بالطلاق ثم رجعا)
- حکم ما لو شهدا بنکاح امراة ورجعا
- فروع
- الفرع الأوّل: ( فی ضمان الشاهدین إذا رجعا)
- الفرع الثانی: ( فی حکم الضمان لو کانوا ثلاثة)
- الفرع الثالث: ( لو قامت بینة بجرح الشهود ونقض الحکم فمن الضامن؟)
- مسائل:
- المسألة الاولی: ( فی تخالف البینتین علی من أعتق)
- المسألة الثانیة: ( فی ما لو شهدا بالوصیة لزید وشهد وارثان بالرجوع إلی عمرو)
- المسألة الثالثة: ( فی ما لو شهدا لزید بالوصیة وشهد واحد بالرجوع إلی عمرو فهل له الحلف معه؟)
- المسألة الرابعة: ( فی ما لو أوصی بوصیتین منفردتین)
- المسألة الخامسة: ( فی ما إذا ادعی العبد العتق وأقام البینة)
- وهی قسمان:
القضاء والشهادات المجلد 3
اشاره
ص :1